فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1665

ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو غصب أو أخذ المال وصاحبه ينظر إليه لأنه غير سارق ؛ لأن السرقة أخذ المال على وجه الاستخفاء .

فأما جاحد العارية فنص أحمد رحمه الله: أنه يقطع ، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا وأبو الخطاب: لا يقطع .

وأما الطرار [1] : وهو الذي يأخذ من الكم والجيب ، ففي قطعه روايتان نص عليهما ، فإن قلنا يقطع فبط [2] جيب إنسان فسقط منه نصاب فأخذه لزمه القطع ، وعنه: لا يقطع .

فإن أعار داره أو أجرها ثم سرق منها مالاً للمستعير أو المستأجر لزمه القطع .

فإن سرق من بيت أذن له في دخوله أو من حمام أو موضع مستطرق كالخان ونحوه ولا حافظ هناك فلا قطع عليه ، وإن كان هناك حافظ وسرق من بيت في الخان مغلق فعليه القطع .

فإن أخرج النصاب من يعيش في الدار إلى الدار ولم يخرجه منها ، ولم يكن للبيت باب ، أو كان له باب لكنه غير مغلق فلا قطع عليه ، سواء كان للدار باب مغلق ففتحه ودخلها أو غير مغلق ولم يكن لها باب ؛ لأنه لم يخرجه من حرز .

وإن كان للبيت باب مغلق ففتحه وأخرج منه النصاب فعليه القطع بكل حال ؛ لأنه إن لم يكن للدار باب أو كان لها باب غير مغلق فقد أخرج

(1) الطرار: صيغة مبالغة من طر الشيء أي اختلسه ، والطرار: النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه . ( المعجم الوسيط 2/ 554 ، وتحرير ألفاظ التنبيه ص:326 ) .

(2) بط: أي شق ، ومنه بط القرحة أي: شقها ، مختار الصحاح ص 23 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت