فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1665

ولا يجوز أن يستعين على حربهم بالكفار من أهل الحرب ، ولا أهل الذمة ، وهل يستعين بسلاح أهل البغي وكراعهم على حربهم ؟ فيه وجهان .

ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه ؛ كالمنجنيق والنار الا لضرورة .

ومتى رجع أهل البغي عن بغيهم قبل رجوعهم ، سواء رجعوا قبل القتال أو بعده .

ولا يضمن أهل العدل شيئًا مما أتلفوه على أهل البغي حال القتال ، نفسه كان أو مالاً ، وهل يضمن أهل البغي ما أتلفوه على أهل العدل ؟ على روايتين .

وعلى كل واحدة من الطائفتين ضمان كل ما تتلفه على الأخرى من نفس أو مال في غير حال الحرب قبلها وبعدها رواية واحدة ، وإلى هذا أشار ابن أبي موسى بقوله: وإذا كان على أهل البغي وال من قبل الإمام فقتلوه من قبل ألا ينصبوا إمامًا فعليهم القصاص في ذلك ، يعني قتلوه قبل الحرب وقبل أن يخرجوا عن قبضة الإمام .

ومن وجد ماله في يد الطائفة الأخرى فله أخذه .

وإذا ولى أهل البغي حاكمًا نفذت أحكامه ، ولم ينقض منها إلا ما ينقض أحكام حاكم الإمام ، وتقبل شهادات أهل البغي ، وتجوز الصلاة خلفهم .

ومن قتله منهم أهل العدل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن قي مقابر المسلمين ؛ لأن قتلهم حد .

ومن قتلوه من أهل العدل حال قتالهم فهو شهيد ، وكل ما أخذوه من خراج أو زكاة اعتد به ولم يأخذه الإمام مرة ثانية ، ومن ادعى دفع الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت