فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1665

ومنهم من قال: إنه نجس حرام .

ولم يختلف قول أحمد رحمه الله: أن اللحم إذا غسل وطبخ فخرج في المرق سمرة الدم أنه طاهر حلال لا بأس بأكله .

وأكل اللحم النيء مما تعافه النفس ليس بمحرم قديدًا كان أو غابًا .

ولا بأس بطبخ اللحم بالعنب .

وإذا شوي في التنور شيء من المحرمات ولم يلصق به فلا بأس بالخبز فيه نص عليه ، وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه لا يخبز فيه حتى يغسل .

وقد أرخص في سجر التنور بالنجاسات في موضع ، ونهى عنه في موضع آخر .

وذكر القاضي أنه ينجس وجه التنور بما يعلق به من دخان النجاسة ، فإن خبز فيه على حاله نجس ظهر الخبز خاصة وتزول نجاسته بالغسل ، فلا يحل أكله حتى يغسل .

ولا بأس بأن يطعم الحيوان المحرم الأكل الأطعمة النجسة ، نص عليه في خبز عجن بماء نجس يعلف لبهيمة لا يؤكل لحمها .

فإن سلق بيضًا في خمر ولم ينشق فأكله حلال ، ولا يؤكل ما انشق منه .

فإن غسل بيضة وطرحها في قدر فلما قشرها وجد فيها فروجًا ، فإن لم تكن قد انشقت في القدر فأكل ما في القدر مباح ، وإن انشقت في القدر حرم أكل ما فيها .

فمن سقط طائر في قدر فمات نجس ما فيها ، وحكي لأحمد أن عكرمة قال: ألقوا الطائر والمرقة وكلوا اللحم بعد أن يغسل بالماء ثلاثًا ويغلى ، فقال أحمد رحمه الله: تركه أعجب إلي لأن اللحم في شرب النجاسات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت