فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1665

فعلى هذا يقضي أيام التشريق والعيدين .

فإن أفطر لمرض ، أو كان امرأة فأفطرت للحيض أو النفاس قضيا ذلك ولم ينقطع التتابع .

وإن أفطر بسفر فهل ينقطع التتابع ؟ على وجهين ذكرهما ابن البنا .

وإن أفطر لغير عذر انقطع التتابع ، ووجب استئناف صوم سنة متتابعة كما ذكرنا ، وكفارة يمين لعصيانه بترك الوفاء بالنذر في وقته العين .

ولو لم يكن النذر معين الوقت لم يلزمه إلا قضاؤه خاصة .

وإن أطلق السنة فهل يلزمه التتابع ؟ على روايتين .

الثالث: نذر طاعة: في مقابلة تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ، مثل قوله: إن رزقت ابنًا ، أو ملكت مالاً ، أو إن شفى الله مريضي ، أو إن سلم الله مالي الغائب وما أشبه ذلك تصدقت بكذا ، أو صمت شهرًا ، أو حججت من عامي ؛ فحكم هذا حكم القسم الذي قبله إن وجد الشرط الذي شرطه .

ومتى لم يوجد ما شرطه لم يلزمه شيء .

وكذلك لو علقه على شرط غير تجدد نعمة واندفاع نقمة كقوله: إذا طلعت الشمس وإذا أهل الهلال أو قدم الحاج أو ما أشبه ذلك فلله علي كذا ؛ فإنه يلزمه ما نذر من الطاعات مع وجود الشرط ، ولا يلزمه مع عدمه .

الرابع: نذر المباح . مثل أن يقول: لله علي أن أسكن داري ، أو ألبس أحسن ثيابي ، أو أركب أنفس دوابي ، فهذا نذر ينعقد ، وهو مخير فيه بين فعل ما نذر ولا شيء عليه وبين تركه ويكفر كفارة يمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت