فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 1665

فعلى هذا يقال له لك رد اليمين على خصمك ، فإن ردها وحلف المدعي حكم له بما ادعاه .

وإنما يحكم بالنزول ويرد اليمين في كل موضع يكون المدعى مالاً أو المقصود منه المال .

واختلف أصحابنا في دعوى الكفالة هل يقضي فيها بالنكول ؟ على وجهين ، قال ابن أبي موسى: أوجههما أنه يحكم به .

ولا تقبل يمين المدعي من غير رضي المدعى عليه بذلك ، إلا أن يكون مع شاهد واحد على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .

فإن نكل المدعي أيضًا عن اليمين صرفهما .

فإن عاد أحدهما وبذل اليمين بعد نزوله لم يقبل منه في ذلك المجلس حتى يتحاكما في مجلس آخر .

فإن عاد المدعي بعد قوله: لا بينة لي ، فقال: لي بينة لم يقبل ، لأنه مكذب لنفسه . ذكره الخرقي .

وكذلك إن قال: كل بينة أقيمها فهي زور .

فإن قال: لا أعلم لي بينة ، فقال شاهدان: نحن نشهد بحقك ، فقال: هذان بينتي ؛ سمعت .

فإن لم يرد أن يشهدا له لم يطالب بإقامة البينة .

فإن قال: لا أعلم لي بينة أم لا ، أو قال: لي بينة غائبة عن البلد وسأل إحلاف المدعى عليه فله ذلك .

فإن قال: لي بينة حاضرة وأريد يمينه فهل يحلف له ؟ على وجهين .

ومتى سأل إحلافه فحلف برئ من المطالبة في الحال ، ولم يبرأ بها من الحق ، فمتى أحضر المدعي بينة بعد إحلافه قضي له بها ، ولم تكن اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت