فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 1665

ستة ، يبقى ستة للثلاثة الباقين ، لكل واحد سهمان .

ولو أقام مدعي الثلث البينة وحده قضي له به وفي يده منه الربع ، ويرجع بتمام الثلث وهو نصف السدس ، على الثلاثة بينهم بالسوية . يبقى ثمانية بين الثلاثة لا تصح ، فاضرب ثلاثة في اثني عشر ، تكن ستة وثلاثين ، لمدعي الثلث اثنا عشر ، يبقى أربعة وعشرون بين الثلاثة ، لكل واحد ثمانية .

وإن أقام كل واحد منهم البينة بدعواه ، قسمت الدار بينهم على ستة وثلاثين سهمًا ، لمدعي الكل تسعة ، خمسة منها على وجه القضاء ، بموجب بينته ، وأربعة منها لا على وجه القضاء ، لتعارض البينات فيها ، ولكن تقر في يده بموجب اليد والدعوى ، ولمدعي النصف تسعة أسهم ، ثلاثة منها على وجه القضاء بموجب بينته ، وستة لا على وجه القضاء لتعارض البينات فيها ، لكن تقر في يده بموجب اليد والدعوى ، ولمدعي الثلث تسعة ، منها سهم واحد على وجه القضاء ، وثمانية لا على وجه القضاء لتعارض البينتين فيها ، لكن أقر في يده بموجب اليد والدعوى . وإنما قلنا ذلك لأصلين:

أحدهما: أن كل واحد منهم مدع لما في يده ويد صاحبه ، وبينته غير مقبولة على ما في يده ، وإنما تقبل على ما في يد صاحبه .

والأصل الآخر: أن البينتين إذا تعارضتا في الشيء الواحد سقطتا ، فإذا كان الشيء في يد غيرهما وهو يدعيه ، ترك في يده بموجب اليد والدعوى ، فإذا كان كذلك جئنا إلى مسألتنا فوجدنا كل واحد منهم يدعي ما في يده ويد صاحبه ، وقد أقام البينة على ذلك فلا تقبل بينته على ما في يده ، وتقبل فيما في يد صاحبه ، وقد تعارضت البينات فيما يدعيه كل واحد منهم في يد صاحبه ، إلا مدعي الكل فإن البينات لم تتعارض فيما يدعيه ، وذلك أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت