فهرس الكتاب
الدار في أيديهم أرباعًا ، فوجب قسمتها على اثني عشر ، لأن في يد كل واحد منهم ربعها ، وفي الدعوى كل وثلثان ونصف وثلث ، وأقل مال تخرج منه هذه الكسور اثنا عشر ، فتقسم بينهم على أربعة ، فيكون في يد كل واحد منهم ثلاثة ، فمدعي الجميع يدعي جميع ذلك في يده ثلاثة منه ، والباقي في يد مدعي الثلثين والنصف والثلث ، فهو مدع لجميع ذلك عليهم ، ومدعي الثلثين يدعي ثلثي اثني عشر"ثمانية"، في يده منها ثلاثة هي ربع الاثني عشر ، فبقي من دعواه خمسة يدعيها في يد مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث أثلاثًا ، وخمسة على ثلاثة لا تنقسم ، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنا عشر ، تكون ستة وثلاثين سهمًا ، في يد كل واحد من ذلك تسعة .
ففي يد مدعي الثلث تسعة يدعيها مدعي الكل ، وقد أقام البينة على ذلك .
ومدعي الثلثين يدعي خمسة منها لأنه كان يدعي خمسة من أصل اثني عشر في يد ثلاثتهم ، فلما ضربنا ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنا عشر ، صار المدعى في يد كل واحد منهم خمسة ، وقد أقام البينة على ذلك .
ومدعي النصف يدعي ثلاثة من ذلك ، لأنه كان يدعي النصف ، والنصف ثمانية عشر من ستة وثلاثين في يده من ذلك تسعة ، يبقى تسعة يدعيها في يد كل واحد منهم ثلاثة ، وقد أقام البينة على ذلك ، فقد تعارضت البينات الثلاثة في ثمانية أسهم مما في يد مدعي الثلث ، وترك في يد مدعي الثلث ثمانية أسهم من التسعة التي في يده لا على وجه القضاء ، لكن بحكم اليد والدعوى لتعارض البينات فيها ، وحكم بالسهم التاسع لمدعي الكل لأنه أقام البينة عليه من غير معارضة ، لأن مدعي الثلثين يدعي