فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 1665

خمسة ، ومدعي النصف يدعي ثلاثة ، والسهم التاسع لا يدعيه غيره ، وله به بينة بغير معارض وهو خارج فيه ، فهذا حكم ما في يد مدعي الثلث .

وأما حكم ما في يد مدعي النصف ، فإن مدعي الجميع يدعي جميع ما في يده ، ومدعي الثلثين يدعي خمسة من ذلك على ما تقدم ، ومدعي الثلث يدعي سهمًا واحدًا من جملة ما في يد مدعي النصف وهو تسعة ، لأنه يدعي ثلث الدار وهو اثنا عشر من ستة وثلاثين ، في يده منها تسعة ، أقررنا منها في يده ثمانية لا على وجه القضاء ، والتاسع حكمنا به لمدعي الكل ببينته ، فتبقى دعواه في ثلاثة يدعيها في أيديهم ، في يد كل واحد منهم سهم وقد أقاموا البينة على ذلك ، فتعارضت البينات في ستة أسهم ، بينة مدعي الكل ، وبينة مدعي الثلثين ومدعي الثلث ، فسقطت البينات ، وتركت الستة أسهم في يد مدعي النصف لا على وجه القضاء بل بموجب اليد والدعوى ، وبقي في يده ثلاثة ، حكم بها لمدعي الكل ببينته لأنه لا معارض له فيها ، لأن

مدعي الثلثين يعارضه في خمسة من تسعة ، ومدعي الثلث يعارضه في سهم منها فبقي ثلاثة لا معارض له فيها فحكم له بها ، فهذا حكم ما في يد مدعي النصف ، فقد تكامل لمدعي الكل أربعة أسهم على وجه القضاء ، سهم من مدعي الثلث ، وثلاثة من مدعي النصف .

وأما حكم ما في يد مدعي الثلثين فمدعي الكل يدعي جميعه ، ومدعي النصف يدعي ثلاثة منها على ما بينا ، فإنه يدعي ما في يد كل واحد ثلثه ، ومدعي الثلث يدعي سهمًا واحدًا ، وقد أقاموا البينة على ذلك ، فتعارضت البينات وسقطت ، وتركت السهام الأربعة في يد مدعي الثلثين لا على وجه القضاء ، لكن بموجب اليد والدعوى ، ويبقى خمسة يحكم بها لمدعي الكل لأنه أقام البينة على ذلك من غير معارضة ، فتكامل لمدعي الكل تسعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت