فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 1665

أسهم على وجه القضاء ، فهذا حكم ما في يد مدعي الثلثين .

وأما حكم ما في يد مدعي الكل ، فمدعي الثلثين يدعي خمسة منها ، ومدعي النصف يدعي ثلاثة منها ، ومدعي الثلث يدعي سهمًا واحدًا على ما بينا ، وقد أقاموا البينة على ذلك ، فيحكم لكل واحد بما قامت به بينته عليه ، لأنه لا تعارض في هذه الدعاوي ، لأن في يده تسعة ، مدعي الثلين يدعي خمسة منها ، وقد أقام البينة عليها فخكم له بها على وجه القضاء ، ومدعي الثلث يدعي ثلاثة منها ، وقد أقام البينة على ذلك فحكم له بها على وجه القضاء ، ومدعي الثلث يدعي سهمًا منها ، وقد أقام البينة عليه فحكم له به على وجه القضاء ، وبقي لمدعي الكل التسعة التي حكم له بها على وجه القضاء ، فجميع ما حصل لكل واحد منهم تسعة ، مدعي الكل حكم له بجميع ذلك على وجه القضاء ، لأنه خارج عن جميع ذلك ، وقد أقام البينة عليه ، ومدعي الثلثين حكم له على وجه القضاء بخمسة من يد مدعي الكل لا غير ، لأن ما في يد مدعي النصف والثلث تعارضت فيه بينته وبينة مدعي الكل ، وتركت في يده أربعة لا على وجه القضاء ، لكن بحكم اليد ، لتعارض البينات فيها ، ومدعي النصف حكم له بثلاثة على وجه القضاء مما في يد مدعي الكل لا غير ، لأن ما في يد مدعي الثلثين ومدعي الثلث قد تعارضت فيه بينته وبينة مدعي الكل ، وتركت ستة أسهم في يده لا على وجه القضاء ، لكن بحكم اليد والدعوى لتعارض البينتين فيه ، ومدعي الثلث حكم له بسهم واحد على وجه القضاء ومن يد مدعي الكل لا غير ، لأن ما في يد مدعي الثلثين ومدعي الثلث قد تعارضت فيه بينته وبينة مدعي الكل ، وتركت في يده ثمانية لا على وجه القضاء لكن بحكم اليد والدعوى لتعارض البينات ، وعلى قياس هذا إذا كان المدعون أكثر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت