فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1665

بتربيع بناء أحدهما ، أو متصلاً به اتصالاً لا يمكن إحداثه ، أو كان له عليه أزج [1] غير ملجأ إليه حكم له به ، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو بينهما ، سواء كان متصلاً ببناء كل واحد منهما على ما ذكرنا ، أو كان حاجزًا بين ملكيهما لا اتصال له ببناء أحدهما ، ولا طرح له عليه ، أو كان لكل واحد منهما عليه جذوع مسقفة .

فإن كان لأحدهما عليه جذوع مسقفة لم يرجح ، وكذلك لا يوجد [ بوجود ] [2] الآجر ولا التجصيص ولا التزويق ولا معاقد القمط [3] في الأخصاص .

فإن تنازعا مسناة [4] بين أرض أحدهما ونهر الآخر حلفا وجعلت بينهما .

فإن كان سفل البيت لإنسان وعلوه لآخر فتنازعا في السقف الأول ولا بينة ؛ حلفا وجعل بينهما ، فأما السقف الأعلى فهو لصاحب العلو .

وإن تداعيا سلمًا فالقول قول صاحب العلو مع يمينه .

وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعلت بينهما ، وإن لم يكن تحتها مسكن فهي لصاحب العلو مع يمينه .

فإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه .

(1) الأزج: السقف ، والجمع آزاج ، وقيل: هو بيت يبنى طولاً يقال له بالفارسية: أوستان . ( لسان العرب 2/ 208 ، والمصباح المنير 1/ 13 ، والمطلع ص: 404 ) .

(2) في الأصل: بوجوه .

(3) القمط: حبل تشد به الأخصاص ، وقوائم الشاة للذبح ، ويكون من ليف أو خوص أو غيرهما . ( القاموس المحيط 2/ 396 ، والمطلع ص: 404 ) .

(4) المسناة: حائط يبنى في الماء ويسمى السد . ( المصباح المنير 1/ 292 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت