فهرس الكتاب
وكذلك إن تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه ؛ حكم به للابس .
فإن تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها ، وباقيها في يد الآخر ، فهي في أيديهما على السواء ، بدليل أنه لو كان باقيها على الأرض فادعاها من ليست يده عليها حكم بها لمن يده على ذراع منها لكونها قي يده .
فإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف أو مصراع ، فإن كان له شكل منصوب في الدار حكم به لصاحب الدار ، وإلا تحالفا وجعل بينهما .
وكذلك إذا اختلف القراب وصاحب الدار قي القربة ، فالقول قول القراب ، وكذلك إذا تنازع الخياط وصاحب الدكان في آلة الخياطة كالمقص والإبر ، حكم بذلك للخياط .
فإنه اختلف الخياط وصاحب الدار في الثوب ، فالقول قول صواحب الدار ، ذكره ابن البنا .
وكل من غلبنا قوله فعليه اليمين لإسقاط دعوى خصمه .
الفصل الخامس في تعارضهما في الرق والعتق وإذا كان في أيديهما صبي غير مميز مجهول النسب ، فادعى كل واحد منهما أنه مملوكه ، حلفا وجعل بينهما ، فإن بلغ فأنكر أن يكون مملوكًا لم يقبل منه لأنا قد حكمنا برقه .
وإن كان مميزًا فقال: إني حر ، منعا منه حتى يقيما أو أحدهما البينة برقه ، كما لو كان بالغًا ؛ لأن الأصل الحرية .
وقال القاضي وأبو الخطاب . يحتمل أن يكون كغير المميز .
فإن كان المتنازع فيه بالغًا فأقر أنه ملك لأحدهما دون الآخر فذكر