فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 1665

وكذلك إن تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه ؛ حكم به للابس .

فإن تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها ، وباقيها في يد الآخر ، فهي في أيديهما على السواء ، بدليل أنه لو كان باقيها على الأرض فادعاها من ليست يده عليها حكم بها لمن يده على ذراع منها لكونها قي يده .

فإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف أو مصراع ، فإن كان له شكل منصوب في الدار حكم به لصاحب الدار ، وإلا تحالفا وجعل بينهما .

وكذلك إذا اختلف القراب وصاحب الدار قي القربة ، فالقول قول القراب ، وكذلك إذا تنازع الخياط وصاحب الدكان في آلة الخياطة كالمقص والإبر ، حكم بذلك للخياط .

فإنه اختلف الخياط وصاحب الدار في الثوب ، فالقول قول صواحب الدار ، ذكره ابن البنا .

وكل من غلبنا قوله فعليه اليمين لإسقاط دعوى خصمه .

الفصل الخامس في تعارضهما في الرق والعتق وإذا كان في أيديهما صبي غير مميز مجهول النسب ، فادعى كل واحد منهما أنه مملوكه ، حلفا وجعل بينهما ، فإن بلغ فأنكر أن يكون مملوكًا لم يقبل منه لأنا قد حكمنا برقه .

وإن كان مميزًا فقال: إني حر ، منعا منه حتى يقيما أو أحدهما البينة برقه ، كما لو كان بالغًا ؛ لأن الأصل الحرية .

وقال القاضي وأبو الخطاب . يحتمل أن يكون كغير المميز .

فإن كان المتنازع فيه بالغًا فأقر أنه ملك لأحدهما دون الآخر فذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت