فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1665

الاستيلاد ، وبيان أي الابنين هو .

فإن لم يكن له وارث أو كان له وارث ، ولكن قال: لا أعرف ذلك ، عرضنا الولدين على القافة إذا كان قد شاهدوا الأب قبل وفاته أو بعد وفاته وقبل دفنه ، أو لم يشاهدوا الأب ولكن شاهدوا أباه وهو جد ابن الأمة ، أو بعض أولاد الميت وهم إخوة ابن الابن ، فإنهم يلحقون بالأخوة كما يلحقون بالأبوة ، فأي الولدين ألحقوه بالميت لحق به ، وكان الحكم فيه كما لو استلحقه الأب ، ويرق الآخر وأمه .

فإن لم يكن قافة أو أشكل على القافة أقرعنا بينهما ، فأيهما قرع صاحبه حكمنا بعتقه ولم يثبت نسبه ؛ لأن للقرعة مدخلاً في تمييز الرق من الحرية ، ولا مدخل لها في تمييز النسب ، وإذا ثبت هذا فإنه لا يرث المحكوم بعتقه بالقرعة ، وإذا لم يرث عزلنا من التركة نصيب ابن يكون في بيت المال ؛ لأننا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ذكر ولا نعرف عينه ، فلا يستحقه بقية الورثة فيكون في بيت المال ، ذكره القاضي في المجرد .

وعقود المريض مع وارثه بثمن المثل جائزة ، وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يجوز .

فإن تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل ، سقطت الزيادة لأنها بمنزلة الوصية نص عليه .

وإقرار المريض بوارث يصح ، وعنه لا يصح أيضًا .

فإن أقر أن فلانة زوجته أو أقرت امرأة أن فلانًا زوجها ، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موته ؛ ورثه .

ويصح إقرار الرقيق المأذون له في قدر ماء أذن له فيه ولا يحبس به ، فإن أقر بما يوجب المال ولا تعلق له بالتجارة ، كقتل الخطأ وأروش الجنايات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت