فهرس الكتاب

الصفحة 1537 من 1665

والغصب والإتلافات ، فحكمه في جميع ذلك حكم غير المأذون له إذا أقر بالديون ، وفي ذلك روايتان: إحداهما يصح ويتبع به بعد العتق ، والأخرى يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمة سيده رواية واحدة ، ذكره القاضي في الجامع الصغير .

ومتى حجر السيد عليه بأقر بعد الحجر بدين لم يصدق .

وإذا أقر السيد على رقيقه بجناية خطأ ؛ قبل إقراره عليه ، وإن أقر عليه ما يوجب حدًا أو قصاصًا لم يقبل إقراره عليه ، فإن أقر المكاتب بجناية خطأ لزمته ، فإن عجز تعلقت برقبته .

فإن كانت أمة في يد إنسان فأقرت أنها أم ولد لآخر أو مدبرته أو مكاتبته وصدقها المقر له ، وقال صاحب اليد: بل أنت ملكي ؛ فالقول قول صاحب اليد مع يمينه .

وأقل ما يجزئ في الإقرار بما لا يوجب حدًا مرة واحدة ، ولا يقبل في الإقرار بالزنى أقل من أربع مرات ، إما في مجلس واحد أو في مجالس .

فإن أقر بالسرقة مرة واحدة لزمه ضمان المال ، ولا يلزمه الحد حتى يقر مرتين .

وإن أقر بقتل عمد مرة واحدة ، فهل يثبت إقراره ؟ على روايتين ذكرهما ابن أبي موسى .

ومن أقر بغير الحدود الخالصة لله تعالى ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه ، وقد ذكر أبو بكر في التنبيه ما هذه عبارته قال: ومن أقر بما يلزمه حكمه ثم رجع عن إقراره بمال أو حد قبل رجوعه ، وقد قيل عنه: لا يقبل الرجوع في الأموال ، ويقبل الرجوع في الحدود لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فهلا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت