وهل يكره في الفريضة ؟ على وجهين .
ولا تكره قراءة أواخر السور وأوسطها في أصح الروايتين . وتكره في الأخرى .
والمستحب: أن يقرأ في الركعة الثانية ما هو في المصحف بعد الذي قرأه في الأولى ، فإن عكس كره وصلاته صحيحة .
ويرتل قراءته ، ولا يطيل بحيث يشق على المأمومين أو يخرج الوقت .
ولا يجهر الإمام بالقراءة في شيء من الفرض إلا في الأولين من المغرب ومن عشاء الآخرة ، وفي الصبح كلها ، وفي الجمعة .
ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في شيء من الصلوات إلا في موضعها في سورة النمل .
ولا يجهر المنفرد في شيء من الصلوات .
وحكى القاضي أبو الحسين رواية أخرى: أنه كالإمام ، وحد الإسرار: قدر ما يسمع القارئ نفسه .
وحد الجهر: قدر ما يسمع من خلفه .
ومن لم يحسن الفاتحة وضاق وقت الصلاة عن تعليمها ، فليقرأ سبع آيات من غيرها .
وهل يجب أن يكون بعدد حروفها ؟ على ما تقدم من الوجهين .
فإن لم يحسن إلا آية كررها سبعًا على المشهور من المذهب .
وعلى رواية حرب: يجزئه ولا يلزمه تكرارها . وهو اختيار ابن أبي موسى .
وإذا قرأ بما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيره ، فهل تصح صلاته ؟ على روايتين .