فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1665

وهل يكره في الفريضة ؟ على وجهين .

ولا تكره قراءة أواخر السور وأوسطها في أصح الروايتين . وتكره في الأخرى .

والمستحب: أن يقرأ في الركعة الثانية ما هو في المصحف بعد الذي قرأه في الأولى ، فإن عكس كره وصلاته صحيحة .

ويرتل قراءته ، ولا يطيل بحيث يشق على المأمومين أو يخرج الوقت .

ولا يجهر الإمام بالقراءة في شيء من الفرض إلا في الأولين من المغرب ومن عشاء الآخرة ، وفي الصبح كلها ، وفي الجمعة .

ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في شيء من الصلوات إلا في موضعها في سورة النمل .

ولا يجهر المنفرد في شيء من الصلوات .

وحكى القاضي أبو الحسين رواية أخرى: أنه كالإمام ، وحد الإسرار: قدر ما يسمع القارئ نفسه .

وحد الجهر: قدر ما يسمع من خلفه .

ومن لم يحسن الفاتحة وضاق وقت الصلاة عن تعليمها ، فليقرأ سبع آيات من غيرها .

وهل يجب أن يكون بعدد حروفها ؟ على ما تقدم من الوجهين .

فإن لم يحسن إلا آية كررها سبعًا على المشهور من المذهب .

وعلى رواية حرب: يجزئه ولا يلزمه تكرارها . وهو اختيار ابن أبي موسى .

وإذا قرأ بما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيره ، فهل تصح صلاته ؟ على روايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت