فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1665

وحكى أبو بكر: أنه يعتق ، ولكن لا يعتق رقبة كاملة .

ويجوز أن يفتدي بزكاته أسيرًا من أيدي المشركين ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .

وقد نص في رواية أخرى: أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى المكاتب ، وعلل: بأنه بمنزلة العبد .

السادس: الغارمون وهم ضربان: ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح ، فهذا لا يعطى مع الغنى ويعطى مع العجز عن قضاء دينه بالغًا ما بلغ .

ولا تقبل دعواه الغرم إلا ببينة ، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين .

ولا يدفع إلى من غرم في معصية إلا أن يتوب .

الضرب الثاني: من غرم لغيره وهو: من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين الجنبين ، فيعطى من الزكاة قدر ما غرم غنيًا كان أو فقيرة .

ولا يستحق المكاتب بحكم الكتابة ، ولا الغارم بحكم الغرم زيادة على ما يقضي دينهما .

ويجوز أن يعطوا بعد ذلك بحكم الفقر أو المسكنة أو غير ذلك .

السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، فيغزون إذا نشطوا ، ثم يرجعون إلى معاشهم ، فهؤلاء يعطون مع الفقر والغنى ما يكفيهم لغزوهم من الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو ، فإن لم يغزوا استرد ذلك منهم .

والحج والعمرة من سبيل الله ، نص عليه في رواية الميموني .

واحتج بحديث المرأة حين قالت: يا رسول الله ، ليس لنا إلا بكر جعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت