فهرس الكتاب
وحكى أبو بكر: أنه يعتق ، ولكن لا يعتق رقبة كاملة .
ويجوز أن يفتدي بزكاته أسيرًا من أيدي المشركين ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .
وقد نص في رواية أخرى: أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى المكاتب ، وعلل: بأنه بمنزلة العبد .
السادس: الغارمون وهم ضربان: ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح ، فهذا لا يعطى مع الغنى ويعطى مع العجز عن قضاء دينه بالغًا ما بلغ .
ولا تقبل دعواه الغرم إلا ببينة ، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين .
ولا يدفع إلى من غرم في معصية إلا أن يتوب .
الضرب الثاني: من غرم لغيره وهو: من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين الجنبين ، فيعطى من الزكاة قدر ما غرم غنيًا كان أو فقيرة .
ولا يستحق المكاتب بحكم الكتابة ، ولا الغارم بحكم الغرم زيادة على ما يقضي دينهما .
ويجوز أن يعطوا بعد ذلك بحكم الفقر أو المسكنة أو غير ذلك .
السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، فيغزون إذا نشطوا ، ثم يرجعون إلى معاشهم ، فهؤلاء يعطون مع الفقر والغنى ما يكفيهم لغزوهم من الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو ، فإن لم يغزوا استرد ذلك منهم .
والحج والعمرة من سبيل الله ، نص عليه في رواية الميموني .
واحتج بحديث المرأة حين قالت: يا رسول الله ، ليس لنا إلا بكر جعله