فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1665

يخرج على الروايتين .

فإن أمسك المحل حمامة في الحل ولها فراخ في الحرم ، أو أمسكها في الحرم ولها فراخ في الحل فهلكت الفراخ ، ضمنها في الموضعين .

وخرجها أبو الخطاب على الروايتين قبلها .

فإن رمى بسهمه صيدًا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل صيدًا فيه ، لزمه ضمانه .

وإن أرسل كلبه على صيد في الحل ، فتحامل الصيد فدخل الحرم ، فتبعه الكلب فقتله فلا ضمان عليه ؛ لأن الكلب له قصد واختيار ، والسهم لا قصد له .

وقال أبو بكر: عليه الضمان في المسألتين معًا .

وقال ابن أبي موسى: إن أرسل كلبه قريبًا من الحرم لزمه الضمان .

وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - لأنه قال: لا جزاء عليه إذا لم يكن بالقرب .

فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد صيدًا في الحل ، على روايتين .

ومن استأجر بيتًا بمكة فغلقه ، ثم فتح فوجد فيه صيدًا ميتًا فداه احتياطًا .

ولا يحل للمحرم ولا للحلال قطع شيء من شجر الحرم ونباته الذي ينبت بنفسه ولا مضرة فيه إلا الإذخر ، [ وسواء ] [1] كان من [ جنس ] [2] ما ينبته الآدميون كالجوز ، واللوز ، والفستق ، والبندق ، أو لم يكن من

(1) في ( ب ) : سواء .

(2) في الأص: جنسه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت