فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1665

[ جنس ] [1] ما ينبته الآدميون كالدوح [2] والجزل [3] .

ومن قطع شيئًا منه ضمن الشجرة الكبيرة وهي: الدوحة ببقرة .

وعنه: يضمنها ببدنة ، والمتوسطة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، وكذلك الغصن الكبير .

وفي [ الغصن ] [4] الصغير ما نقص منها ، فإن عاد نبت مثله سقط ضمانه ، ذكره أصحابنا .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يسقط ، وهو الصحيح عندي .

فإن قطع غصنًا في الحل وأصله في الحرم ، أو في الحرم وأصله في الحل ضمنه في المسألتين معًا .

وقال القاضي: لا يضمن ما أصله في الحل بحال .

فأما ورد الشجرة وأوراقها فهو كشعر الصيد وريشه ، يحرم أخذه ويضمن بقيمته .

ولا ينتفع بما قطع [ من ] [5] حطبها ، فإن انكسر منها غصن أو عود بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به . وكذلك ما يسقط من الورق بغير فعل الآدمي .

وكل ما أنبته الآدميون في الحرم من الأشجار والبقول والزروع فيجوز قطعه من غير ضمان .

(1) مثل السابق .

(2) الدوح: واحدة دوحة وهي الشجرة العظيمة ، أي شجرة كانت . المصباح المنير ص: 202 .

(3) الجزل: الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه . القاموس المحيط 3/ 358 .

(4) ساقط من ( ب ) .

(5) ساقط من ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت