[ جنس ] [1] ما ينبته الآدميون كالدوح [2] والجزل [3] .
ومن قطع شيئًا منه ضمن الشجرة الكبيرة وهي: الدوحة ببقرة .
وعنه: يضمنها ببدنة ، والمتوسطة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، وكذلك الغصن الكبير .
وفي [ الغصن ] [4] الصغير ما نقص منها ، فإن عاد نبت مثله سقط ضمانه ، ذكره أصحابنا .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يسقط ، وهو الصحيح عندي .
فإن قطع غصنًا في الحل وأصله في الحرم ، أو في الحرم وأصله في الحل ضمنه في المسألتين معًا .
وقال القاضي: لا يضمن ما أصله في الحل بحال .
فأما ورد الشجرة وأوراقها فهو كشعر الصيد وريشه ، يحرم أخذه ويضمن بقيمته .
ولا ينتفع بما قطع [ من ] [5] حطبها ، فإن انكسر منها غصن أو عود بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به . وكذلك ما يسقط من الورق بغير فعل الآدمي .
وكل ما أنبته الآدميون في الحرم من الأشجار والبقول والزروع فيجوز قطعه من غير ضمان .
(1) مثل السابق .
(2) الدوح: واحدة دوحة وهي الشجرة العظيمة ، أي شجرة كانت . المصباح المنير ص: 202 .
(3) الجزل: الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه . القاموس المحيط 3/ 358 .
(4) ساقط من ( ب ) .
(5) ساقط من ( أ ) .