فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1665

يجزه .

ومن طاف محدثًا أو عليه نجاسة ، أو مكشوف العورة ، لم يجزئه في أصح الروايتين .

وفي الأخرى: يجزئه ، ويجبره بدم . وكذلك إن كان جنبًا ، ذكره أبو بكرفي الشافي .

فعلى [ الأولة ] [1] : إن سبقه الحدث في الطواف ، فهو كما لو سبقه في الصلاة ، وقد سبق حكم ذلك .

والموالاة شرط في الطواف ، فإن خرج لصلاة حضرت أو جنازة ، فإذا صلى بنى .

وإن خرج للاستراحة أو حاجة غيرها ، فإن كان يسيرًا بنى ، وإن كان تطاول ابتدأ .

وقد ذكر أبو بكر في التنبيه: إذا طافت المرأة خمسًا ثم حاضت ، فإذا طهرت اغتسلت ، وبنت على الخمس ، فعلى هذا لا تشترط الموالاة .

فإذا شك في عدد الأطراف فذكر أبو بكر: أنه يبني على أكثر وهمه .

وعندي: أن يبني على اليقين ، كما إذا شك في عدد الركعات .

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين ، وليستا بواجبتين بل مستحبتين ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص .

والأفضل أن يصليهما خلف المقام ، وحيث صلاهما أجزأه ولا شيء عليه .

(1) في ( ب ) : الأولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت