يجزه .
ومن طاف محدثًا أو عليه نجاسة ، أو مكشوف العورة ، لم يجزئه في أصح الروايتين .
وفي الأخرى: يجزئه ، ويجبره بدم . وكذلك إن كان جنبًا ، ذكره أبو بكرفي الشافي .
فعلى [ الأولة ] [1] : إن سبقه الحدث في الطواف ، فهو كما لو سبقه في الصلاة ، وقد سبق حكم ذلك .
والموالاة شرط في الطواف ، فإن خرج لصلاة حضرت أو جنازة ، فإذا صلى بنى .
وإن خرج للاستراحة أو حاجة غيرها ، فإن كان يسيرًا بنى ، وإن كان تطاول ابتدأ .
وقد ذكر أبو بكر في التنبيه: إذا طافت المرأة خمسًا ثم حاضت ، فإذا طهرت اغتسلت ، وبنت على الخمس ، فعلى هذا لا تشترط الموالاة .
فإذا شك في عدد الأطراف فذكر أبو بكر: أنه يبني على أكثر وهمه .
وعندي: أن يبني على اليقين ، كما إذا شك في عدد الركعات .
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين ، وليستا بواجبتين بل مستحبتين ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص .
والأفضل أن يصليهما خلف المقام ، وحيث صلاهما أجزأه ولا شيء عليه .
(1) في ( ب ) : الأولى .