فهرس الكتاب
الصفا ، يفعل ذلك سبعًا ، يحتسب بالذهاب سعية ، وبالرجوع سعية ، فيكون وقوفه على الصفا أربع مرات ، وعلى المروة أربع مرات ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .
فإن بدأ بالمروة احتسب ابتداء سعيه من الصفا ، ولم يعتد بما قبل ذلك .
وقدر الإجزاء: أن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة ، وذلك بأن يلصق عقبيه بأصل الصفا ، ثم يوافي المروة فيلصق أصابع رجليه بأصلها ، ثم ينقلب إلى الصفا فيفعل ذلك .
والاضطباع في السعي غير مسنون ، نص عليه .
والمرأة لا تضطبع ، ولا ترمل في طواف ولا سعي ، ولا ترقى على الصفا ولا المروة .
ولا يرمل أهل مكة .
ومن اضطبع في طواف القدوم وسعى عقيبه ورمل فيهما ، لم يضطبع بعد ذلك ولم يرمل في طواف ولا سعي . فإن ترك الاضطباع والرمل فيهما أجزأه السعي ، فإذا طاف بعدها استحب له أن يضطبع ويرمل لأول لم يأت به قبل ذلك ، ذكره القاضي .
فإن لم يسع عقيب طواف القدوم ، فمتى طاف بعده وسعى اضطبع في طوافه ورمل فيهما ، سواء كان في رمل في طواف القدوم أو لم يرمل ؛ لأن الطواف هو الأصل والسعي تبع ، فلو أمرناه بالرمل فيه دون الطواف جعلناه أكمل من المتبوع .
والطهارة والستارة مستحبتان في السعي .
ونقل عنه الأثرم: أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف .
وحكم الموالاة في السعي حكمها في الطواف على ما ذكرنا .