فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1665

وقال أبو الخطاب: يتخرج أن الموالاة فيهما جميعًا سنة .

[ وحكم ] [1] من سعي به محمولًا ، حكم من طيف به محمولًا ، ذكره الخرقي .

فإذا فرغ من السعي نظرت ؛ فإن كان قد أحرم بالحج مفردًا مكث على إحرامه إلى أن [ يتم ] [2] حجه .

ولا خطبة في اليوم السابع من ذي الحجة .

فإذا كان يوم التروية - وهو: الثامن من ذي الحجة - فيخرج إلى منى ، فيصلي بها الظهر إن أمكنه ، ويقيم بها حتى يصلي الصبح يوم عرفة ، فإذا طلعت الشمس على ثبير [3] سار إلى الموقف ، ولم يقف عند المشعر الحرام كما كانت تفعله الجاهلية .

ويستحب له أن يغتسل للوقوف ، ويقيم بنمرة ، وقيل: بعرنة [4] حتى تزول الشمس ، فإذا زالت خطب الإمام خطبة يبدأ فيها بالتكبير ، ويعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ، ووقته ، ودفعه من عرفات ، وموضع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة ، والمبيت بها ، والغدو إلى منى للرمي ، والطواف والنحر ، والمبيت بمنى لرمي الجمار .

لم يأمر بالأذان ، وينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر ، يجمع بينهما في وقت الظهر بأذان واحد وإقامة لكل صلاة ، ذكره الأثرم في مختصره .

وقال الخرقي: إن جمع بينهما بإقامة فلا بأس .

(1) في ( ب ) : ومن حكم .

(2) في ( ب ) يتمم .

(3) ثبير: جبل عظيم من جبال مكة ، بينها وبين عرفة . انظر: أخبار مكة 2/ 285 .

(4) عرنة: واد حذاء عرفات ، وقيل: بطن عرنة: مسجد عرفة والمسيل كله . معجم البلدان 4/ 111 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت