فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1665

يعلى كل شيء قدير .

اللهم اجعل في قلبي نورًا ، وفي بصري نورًا وفي سمعي نورًا ، ويسر لي أمري .

اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدور ، ومن شتات الأمر ، ومن عذاب القبر .

ووقت الوقوف: من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم النحر ، فمن فاته ذلك فقد فاته الحج ، ومن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وان قل ، بأي وجه كان ، مارًا [ كان ] [1] أو واقفًا ، عالمًا بأنها عرفة وهم عاقل فقد أدرك الحج .

قال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الذي يشرد بعيره بعرفة: فكل من وطىء عرفة بليل أو نهار فقد تم حجه .

وقال أبو بكر في التنبيه: ومن لم يعقل الوقوف بعرفة وهو صحيح ، لم يجزه إلا الصبي .

قال القاضي: وظاهر هذا أن النائم لا يجزئه لأنه لا يعقلها .

ومن وقف بعرفة ولا يعلم أنها أرض عرفة لم يجزه ، ذكره أبو بكر في التنبيه .

وكمال الوقوف: أن يجمع فيه بين الليل والنهار .

ومن وقف بعرفة نهارًا لزمه الوقوف بها حتى تغرب الشمس ، ثم يدفع إلى مزدلفة .

فإن دفع قبل الغروب ، ولم يعد حتى غربت الشمس لزمه دم ، سواء

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت