فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1665

وإن أخذه من غيرها جاز ، إلا من المسجد لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصباء الحرم وترابه .

ويكون أكبر من الحمص ودون البندق ، ويلتقطه التقاطًا ولا يكسره تكسيرًا لئلا يؤذي الغير .

وعدده سبعون حصاة .

وهل يسن غسله ؟ فيه روايتان .

وحد منى من جمرة العقبة إلى واداي محسر [1] .

ويبدأ بجمرة العقبة ، فيرمي إليها بسبع حصوات ، واحدة بعد واحدة عن يمينه وشماله وتلقاء وجهه ، ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، أرضي بك الرحمن ، وأسخط بك الشيطان .

ويعلم حصولها في المرمى ، سواء حصلت فيه برميه لها أو وقعت على موضع صلب ثم قفزت فوقعت فيه ، أو وقعت على ثوب إنسان فنفضها عن ثوبه فوقعت في المرمى ، أو وقعت على عنق بعير فنفضها البعير فوقعت في المرمى .

فإن لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا ، فقال القاضي: يحتمل أن يجزئه ، لأن الظاهر حصولها فيه ، ويحتمل: أن لا يجزئه لأن الأصل بقاء

(1) حد منى على ما روي عن عطاء والشافعي - رحمهما الله - من مبتدأ جمرة العقبة إلى وادي محسر ، ومبتدأ الجمرة هو: مجتمع الحصى ، لا نفس الشاخص ولا مسيل الحصى ، كما نقل عن الإمام الشافعي ، هذا هو الحد الغربي . أما الحد الشمالي فهو: الجبل المسمى ( القابل ) ، وما أقبل منه على منى فهو منها . والحد الجنوبي هو: الجبل المسمى ( الصايح ) ، وما أقبل منه على متى فهو منها . والحد الشرقي هو: وادي محسر ، وليس الوادي من منى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت