فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1665

الرمي في ذمته ، فلا يسقط بالشك .

فإن وضعها في المرمى من غير رمي لم يجزه .

فإن رماها فاختطفها طائر أو غيره قبل حصولها في المرمى لم يجزه .

فإن رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة ، كانت كرمية حصاة واحدة .

كان رمى بحجر قد رمى به لم يجزئه .

وإن رمى بحجر نجس فهل يجزئه ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .

فإن غسله ورمى به أجزأه من غير كراهة .

فإن رمى عوض الحصى بذهب أو فضة لم يجزها وإن رمى بغير الحصى [ و ] [1] غير الذهب والفضة مثل: الكحل والبرام والرخام وهو المرمر ؛ لم يجزه أيضًا .

وعنه: أنه يجزئه مع الكراهة ، ذكرها ابن أبي موسى .

والأولى أن يكون ماشيًا ، ويرفع يديه في الرمي ختى يري بياض إبطه .

ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي .

ولو رمى بعد نصف الليل أجزأه . والأفضل: أن يرمي بعد طلوع الشمس .

فإذا فرغ من رميها لم يقف عندها ، ونحر ما معه من هدي واجب ، فإن لم يكن عليه واجب نحو تطوعًا إن أحب ، وحلق أو قصر جميع رأسه لا يجزئه دون ذلك في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يجزئه بعضه كالمسح في الطهارة .

والمستحب: حلق الجميع ، والحلق أفضل من التقصير ، وكذلك في

(1) في ( ب ) : أو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت