فهرس الكتاب
الرمي في ذمته ، فلا يسقط بالشك .
فإن وضعها في المرمى من غير رمي لم يجزه .
فإن رماها فاختطفها طائر أو غيره قبل حصولها في المرمى لم يجزه .
فإن رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة ، كانت كرمية حصاة واحدة .
كان رمى بحجر قد رمى به لم يجزئه .
وإن رمى بحجر نجس فهل يجزئه ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .
فإن غسله ورمى به أجزأه من غير كراهة .
فإن رمى عوض الحصى بذهب أو فضة لم يجزها وإن رمى بغير الحصى [ و ] [1] غير الذهب والفضة مثل: الكحل والبرام والرخام وهو المرمر ؛ لم يجزه أيضًا .
وعنه: أنه يجزئه مع الكراهة ، ذكرها ابن أبي موسى .
والأولى أن يكون ماشيًا ، ويرفع يديه في الرمي ختى يري بياض إبطه .
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي .
ولو رمى بعد نصف الليل أجزأه . والأفضل: أن يرمي بعد طلوع الشمس .
فإذا فرغ من رميها لم يقف عندها ، ونحر ما معه من هدي واجب ، فإن لم يكن عليه واجب نحو تطوعًا إن أحب ، وحلق أو قصر جميع رأسه لا يجزئه دون ذلك في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى: يجزئه بعضه كالمسح في الطهارة .
والمستحب: حلق الجميع ، والحلق أفضل من التقصير ، وكذلك في
(1) في ( ب ) : أو .