فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1665

العمرة . ويقول إذا حلق أو قصر: اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة ، وامح عني بها سيئة ، وارفع لي بها درجة ، واغفر لي وللمحلقين يا واسع المغفرة .

فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموس على رأسه ، ولا يجب ذلك [1] .

وذكر القاضي: أنه يستحب له أن يأخذ من شعر شاربه أيضًا ؛ لئلا يخلو من الحلق والتقصير معًا .

والمرأة لا تحلق ، بل تقصر من شعرها مقدار الأنملة .

وهل يجب التقصير من جميع شعرها أو من بعضه ؟ على ما تقدم من الروايتين في الرجل .

ومن حلق خارج الحرم فلا شيء عليه .

وهل الحلاق والتقصير في الحج والعمرة نسك أو إطلاق من محظورات ؟ على روايتين .

فإن أخل بالترتيب في الرمي والنحر والحلاق ؛ فبدأ بالحلاق أو بالنحر جاهلًا بمخالفة السنة في ذلك فلا شيء عليه .

وإن كان [ عامدًا عالمًا ] [2] فهل يلزمه دم ؟ على روايتين .

وإذا أخر الحلاق عن يوم النحر وأيام منى فهل يلزمه دم ؟ على روايتين .

ثم يخطب الإمام يوم النحر خطبة ، يعلم الناس فيها النحر والإفاضة

(1) ولأن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه . الشرح الكبير 3/ 457 . ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتضاء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9/ 117 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر 2/ 975 .

(2) في ( أ ) : عالمًا عامدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت