فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1665

وللحج تحللان ، الأول منهما يحصل باثنين من ثلاثة أشياء وهي: الرمي الذي ذكرناه ، والحلاق ، وطواف الزيارة .

والثاني: يحصل بالثالث .

هذا إذا قلنا: إن الحلاق نسك وهو الصحيح .

وإن قلنا: إنه ليس بنسك ، حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما: الرمي والطواف ، وحصل التحلل الثاني بالآخر .

هذا إن كان قد سعى عقيب طواف القدوم ، فأما إن لم يكن قد سعى وقلنا: إن السعي ركن في الحج ، لم يتحلل حتي يفعله الآن بعد طواف الزيارة .

فإن فعله قبله عامدًا عالمًا لم يعتد به ، وعليه إعادة السعي رواية واحدة .

وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فهل يجزئه ؟ فيه روايتان منصوصتان .

ويستبيح الحاج بالتحلل الأول جميع محظورات الإحرام إلا النساء ، اختارها أكثر أصحابنا .

فعلى هذه الرواية: لا يستبيح به عقد النكاح ، ذكره القاضي في الجامع الصغير .

ونقل عنه أبو طالب ما يدل على أنه يستبيح به جميع محظورات الإحرام إلا الوطء في الفرج .

ويستبيح بالتحلل الثاني كل شيء حتى الوطء في الفرج .

ويستحب له التطيب عند الإحلال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت