فهرس الكتاب
والترتيب شرط [ في الرمي ] [1] ، وكذلك عدد الحصى ، فإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى .
فإن أخل بحصاة لا يعلم من أي الجمرات هي ، بنى على اليقين .
فإن ترك الوقوف عند الجمرات والدعاء ، أو أخر رمي اليوم الأول فرماه في اليوم الثاني ، أو أخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق ، فقد ترك السنة ولا شيء عليه ، ولكنه يقدم بالنية رمي يوم النحر ، ثم رمي اليوم الأول من أيام منى ، ثم الثاني ثم الثالث .
فإن أخر الرمي عن أيام منى فعليه دم .
فإن ترك حصاة واحدة ففيها خمس روايات:
إحداها: يلزمه دم .
والثانية: قبضة من طعام ، وفي حصاتين قبضتان ، وفي [ ثلاث ] [2] دم ، ذكرها القاضي في الجامع الصغير .
والثالثة: في حصاة مد من طعام ، وفي حصاتين مدان ، وفي [ ثلاث ] [3] دم كالشعر .
والرابعة: في حصاة درهم أو نصف درهم ، وفي حصاتين درهمان أو درهم ، وفي [ ثلاث ] [4] دم .
والخامسة: لا شيء عليه في ترك حصاة ، ويلزمه بترك حصاتين دم .
فإن تعذر عليه الرمي لمرض أو مانع ، جاز أن يرمي عنه غيره بإذنه ، سواء كان المنوب عنه حال الرمي مغمى عليه أو لم يكن .
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( أ ) : ثلاثة .
(3) في ( أ ) : ثلاثة .
(4) في ( أ ) : ثلاثة .