فهرس الكتاب
ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له أثر في الرمي ، فإن رمى عنه بغير إذنه لم يجزه .
ومن ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق - وهو من غير الرعاة وأهل السقاية - أساء ولزمه دم ، نص عليه في رواية حنبل .
ونقل عنه أبو طالب: يلزمه درهم أو نصف درهم ، ذكره القاضي .
وعنه: لا شيء عليه أصلًا ، أومأ إليه في رواية حرب ، واختاره أبو بكر في التنبيه .
فإن ترك ليلة واحدة فذكر أبو الخطاب: أن فيها أربع روايات ، وهي التي ذكرناها في حصاة واحدة ، ما عدا رواية القبضة من طعام التي ذكرها القاضي .
فأما أهل سقاية العباس [ ورعاة ] [1] الإبل ، فيجوز لهم ترك البيت وأن يرموا بالليل ، وفي يوم واحد من أيام التشريق ، فإن أقاموا إلى غروب الشمس لزم [ الرعاة ] [2] البيتوتة ولم يلزم أهل السقاية .
فإذا نفر من منى استحب له أن يأتي الأبطح ، وهو المحصب .
وحده: ما بين الجبلين إلى المقبرة ، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يهجع يسيرًا ، ثم يدخل مكة لطواف الوداع ولفعل العمرة إن كانت عليه .
وكلما دخل المسجد دخل كما وصفنا .
[ هذه ] [3] صفة الحج إذا أحرم به مفردًا ودخل مكة قبل الوقوف .
(1) في ( ب ) : الرعاء .
(2) في ( ب ) : الرعاء .
(3) في الأصل: هذا .