فهرس الكتاب
الخلال .
وروي عنه: أنه يشتري بثمنها أضحية أخرى .
وروي عنه: كراهية ذلك .
ونقل الميموني: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورؤوسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها .
فمن أصحابنا من قصر المسألة على ما نقل فيها ، وفرق: بأن الأضحية أدخل من العقيقة في [ باب ] [1] التعبد .
وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن ينقل حكم كل واحد من المسألتين إلى الأخرى ، فيكون في المسألتين روايتان .
ومن اشترى شاة ينوي بشرائها أنها أضحية لم تكن أضحية ، ولم تتعين بالنية حتى يعينها بالقول بأن يقول: هذه أضحيتي أو قد جعلتها أضحية ، وكذلك إن نوى بشرائها أنها هدي .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن تتعين بالنية .
[ وإذا ] [2] أوجب بقوله أضحية بعينها ثم أتلفها ، ضمنها بأكثر القيمتين من يوم الإيجاب إلى يوم الإتلاف ، فإن زادت القيمة على أضحية مثلها اشترى بالفضل شاة ، فإن لم يبلغ اشترى به سهمًا في بدنة ، فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا وتصدق به .
وقيل: يحتمل أن يتصدق بالفضل ، وكذلك في الهدي .
وذكر القاضي في الجامع الصغير: أنه لا يلزمه أكثر من قيمتها يوم
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : فإذا .