فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1665

التلف ، فإن لم يف بأضحية [ تصدق به ] [1] .

وإن ولدت ذبح ولدها معها ، سواء أوجبها حاملًا أو حملت به بعد إيجابها .

ويكره جز صوفها ، فإن كان تركه إلى وقت ذبحها يضر بها ، جزه وتصدق به استحبابًا .

وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ولا يعجفها ، ويركبها ما لم بنهكها كما قلنا في الهدي .

فإن تلفت أو سرقت أو ضلت فلا بدل عليه . فإن أبدلها ثم قدر عليها ذبحهما جميعًا .

فإن وجدها بعد أن خرج وقت ذبح الأضاحي ذبحها قضاء .

فإن ذبحها غيره في وقت الذبح بغير إذنه ونواها عنه ، أجزأت عنه ولا ضمان على الذابح .

وإن نواها الذابح عن نفسه فعلى روايتين: إحداهما: الحكم كالتي قبلها .

والثانية: يلزمه ضمانها ولا تجزئ عنه ولا عن صاحبها ، نص عليه .

فإن حدث بها عيب كالعمى والعرج ونحوه ، أجزأه ذبحها وكانت أضحية ، بخلاف ما لو أوجب أضحية في ذمته ، ثم عين شاة عما في ذمته فاعورت تلك الشاة ، فإنها لا تجزئ عما في ذمته .

ومن نذر أن يضحي بشاة بعينها وبها عيب ، لزمه ذبحها وكانت شاة اللحم منذورة لا أضحية . فإن زال عيبها قبل الذبح أجزأت عن الأضحية

(1) في ( ب ) : فتصدق به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت