فهرس الكتاب
التلف ، فإن لم يف بأضحية [ تصدق به ] [1] .
وإن ولدت ذبح ولدها معها ، سواء أوجبها حاملًا أو حملت به بعد إيجابها .
ويكره جز صوفها ، فإن كان تركه إلى وقت ذبحها يضر بها ، جزه وتصدق به استحبابًا .
وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ولا يعجفها ، ويركبها ما لم بنهكها كما قلنا في الهدي .
فإن تلفت أو سرقت أو ضلت فلا بدل عليه . فإن أبدلها ثم قدر عليها ذبحهما جميعًا .
فإن وجدها بعد أن خرج وقت ذبح الأضاحي ذبحها قضاء .
فإن ذبحها غيره في وقت الذبح بغير إذنه ونواها عنه ، أجزأت عنه ولا ضمان على الذابح .
وإن نواها الذابح عن نفسه فعلى روايتين: إحداهما: الحكم كالتي قبلها .
والثانية: يلزمه ضمانها ولا تجزئ عنه ولا عن صاحبها ، نص عليه .
فإن حدث بها عيب كالعمى والعرج ونحوه ، أجزأه ذبحها وكانت أضحية ، بخلاف ما لو أوجب أضحية في ذمته ، ثم عين شاة عما في ذمته فاعورت تلك الشاة ، فإنها لا تجزئ عما في ذمته .
ومن نذر أن يضحي بشاة بعينها وبها عيب ، لزمه ذبحها وكانت شاة اللحم منذورة لا أضحية . فإن زال عيبها قبل الذبح أجزأت عن الأضحية
(1) في ( ب ) : فتصدق به .