فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1665

على كلا الروايتين ؛ لأن المجهول لا يمكن معرفة قسطه من الثمن .

فإن باع شيئًا محلى ، أو جارية عليها حلية ذهب أو فضة ، بثمن ذهب أو

فضة من غير جنس الحلية ، واشترط الخيار في الجميع فهو على الروايتين: إحداهما: لا يبطل العقد فيهما ، والأخرى: يبطل في الحلية ، ويصح في المحلى .

وإذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والصرف ، أو الإجارة والبيع ، أو البيع والكتابة ، أو النكاح والبيع بعوض واحد ، لم يصح العقد في شيء منهما في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يصح فيهما ، ويقسط العوض على قدر قيمتهما .

وإذا جمع بين بيعين في بيع مثل: إن تبايعا سلعة بثمن وقدراه ، على أن يتصارفا بالثمن على سعر ذكراه ، أو قال: ابتعت منك هذه السلعة بكذا ، فإن أدركني فيها درك فسلعتك الفلانية بيع لي بهذا الثمن ، لم يصح شيء من ذلك .

وكذلك إذا قال: بعتك بعشرة دراهم نقدًا ، أو بعشرين نسيئة ، أو قال: بمائة غلة ، أو بخمسين صحاحًا ، وافترقا قبل تعيين أحد الثمنين ، لم يصح شيء من ذلك .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يصح قياسًا على قول أحمد رحمه الله في الإجارة: إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم ؛ أن الإجارة تصح . ومتى عين أحد الثمنين قبل افتراقهما صح البيع .

وإذا باع شيئا بدينار وأطلق تصرف إلى الصحة والوزن فلزمه دينار صحيح ، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولا يلزمه دينار صحيح وزنه عشرة قراريط إلا أن يشترط صحيحًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت