فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1665

أصولها من النخل والشجر ، إلا في العرايا .

ولا بيع المعاومة وهو: بيع الثمرة سنين .

ولا بيع بشرط السلف أو القرض وهو: أن يبيعه السلعة بشرط أن يسلفه سلفًا أو يقرضه قرضًا .

وعنه: أنه يصح البيع ويبطل الشرط ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم [1] عن سلف وبيع [2] .

قال أبو بكر في التنبيه: هو أن يسلف عشرة دنانير في كر الطعام [3] ، ثم يبيعه إياه وقت سلمها ، فهذا لا يجوز .

فأما بيع النجش فهو: أن يزيد في السلعة من يعرف بالحذق والمعرفة وهو لا يريد شراءها ، فيغر المشتري بزيادته ، أو يزيد مالكها ولا يعلم المشتري أنه مالكها فيغتر بزيادته ، فكل ذلك حرام ، والبيع صحيح ، وللمشتري الخيار في فسخه إذا كان فيه زيادة لا يتغاين الناس بمثلها .

وكذلك الحكم في تلقي الركبان ، وهو: بدأ يخرج إلى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم ، ويشتري منهم قبل دخولهم ، فهو منهي عنه .

فإن خالف واشترى منهم وغبنهم ما لا يتغابن الناس بمثله ، فالبيع صحيح ولهم الخيار في فسخه إذا دخلوا السوق وعلموا بالغبن .

وكذلك كل مسترسل لا يخبر سعر ما باعه أو ما اشتراه إذا غبن في

(1) في ( ب ) : عليه السلام .

(2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك". سنن أبي داود 3504 ، جامع الترمذي 1234 ، سنن النسائي 7/ 288 ، 295 .

(3) كر الطعام: الكر: مكيال لأهل العراق ، وهو ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزًا ، والقفيز: ثمانية مكاكيك ، والمكوك: صاع ونصف ... اللسان ( كر ) 12/ 65 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت