فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1665

ويكون ثمنه رهنًا مكانه .

ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجني ، سواء كان مما [ يحتمل ] [1] القسمة كالمكيل والموزون ، أو لا يحتملها كالعبد والسيف . ثم إن رضي الشريك [ أن ] [2] يكون حقه في يد المرتهن وديعة ، أو بأجرة جاز .

وكذلك إن وصى المرتهن أن يكون المرهون في يد الشريك وديعة والرهن للراهن محبوسًا بالدين جاز ، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة للشريكين ، أو يؤجره لهما ويكون قدر المرهون محبوسًا للمرتهن .

ويصح رهن العبد الصغير دون أمه ، ورهن أمه دونه بخلاف البيع .

وإذا احتيج إلى بيع المرهون منهما لقضاء الحق ، بيعًا جميعًا وقضى الدين من ثمن المرهون ، ويكون ما تبقى منه مع ثمن الآخر للراهن .

ويصح رهن الشجر والنخيل دون الأرض ، ورهن الثمرة دون الأصل كما في البيع ، وإذا رهن الأصل والثمرة جميعًا صح فيهما ، سواء كان مؤبرًا أو غير مؤبر .

وإن رهن الثمرة بعد بدو صلاحها صح ، وإن كان قبله صح شرط القطع ، وإن لم يشرط القطع لم يصح في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يصح .

ولا يصح رهن العين المغصوبة من غاصبها ، ويزول حكم الغصب إذا صارت مقبوضة بالرهن على ما ذكرناه في أول الباب .

ويجوز رهن المبيع المعين قبل قبضه من غير بائعه ، ومن بائعه على غير ثمنه .

فأما رهنه على ثمنه ، ففيه وجهان .

(1) في ( ب ) : يقبل .

(2) زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت