فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1665

وهذا وكل نفسين على الاجتماع لم يجز لأحمدهما الانفراد بالتصرف فيما وكلهما فيه ، إلا أن يجعل له الموكل ذلك .

وإذا وكل وكيلًا ثم وكل آخر ، فهما وكيلان ما لم يخرج أحدهما عن وكالته .

وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن ، وبكل قول أو فعل يدل على القبول ، على ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية الجماعة .

وروى عنه جعفر بن محمد: إذا قال لرجل: بع هذا الثوب ، فليس بشيء حتى يقول له: قد وكلتك . فاعتبر لفظ التوكيل .

ويصح قبول الوكالة على التراخي ؛ بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة ، أو يثبت أن فلانًا وكله منذ شهر فيقول: قبلت ، سواء كان الوكيل غائبًا عن الإيجاب ، أو حاضرًا كما في الوصية سواء .

ويجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل كقوله: إذا جاء رأس الشهر فبع ثوبي ، أو خاصم غريمي ، أو اقبض ديوني ، أو قد وكلتك .

ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه بغير إذن الموكل له في ذلك ، في إحدى الروايتين .

والأخرى: يجوز بأحد شرطين:

إما أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ، أو يوكل من يبيعه فيكون أحد المشترين ، وهذا على جواز توكيله فيما وكل فيه ، وكذلك الحكم في شرائه له من نفسه .

وقد نقل عنه أحمد بن نصر الحقاف فيمن له محلى رجل خمسون دينارًا ، فوكله الذي عليه الدين ببيع داره أو متاعه ليستوفي حقه فباع بدراهم ، لم

يجز أن يصارف نفسه ويأخذ الدراهم بحقه ، ولكن يبيعها من غيره بعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت