م ٢١٧٦ - وقال الشافعي في الرجل: "يتخد الغلام، والجارية المغنيين: إن كان يجمع عليها ويغشى أو كان لذلك مرضا، وكان مستعليا به، في منزلة سفه، يردا شهادته" .
وقال عبيد الله بن الحسن في رجل عنده جوار يغنين، ويضربن عنده البيع، ولا يشرب عنده نبيذ، وكان عدلا، رأيت شهادته جائزة.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة صاحب الغنا الذي يحاذي عليه بجمعهم، ولا شهادة النائحة.
م ٢١٧٧ - وقد روينا عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر، وذكر ذلك لأحمد [١/ ٢١٩/ب] فقال: لا أدري، وقال إسحاق: إذا كانوا عدولا جاز، وهو قول أبي عبيد، وقال قتادة: شهادة القائم في ما هو أهل أن تجوز شهادته.
م ٢١٧٨ - وقد روينا عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن.
م ٢١٧٩ - وقال الشافعي: من تأكدت عنه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة، ولا يستحل صاحب الطعام، فتتابع (١) ، عليه، ردت شهادته؛ لأنه يأكل محرما، وإذا نتر على الناس في الفرح، فأخذه بعض من حضره، لم يكن هذا مما يجرح له شهادة أخذه، وأنا أكره لمن آخذه".
قال أبو بكر: لا يكره أخذه، لأنه أخذ ما أبيح له استدلالا.