فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 2857

[٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني]

قال أبو بكر: حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

(ح ١٤٢٠) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.

م ٤٦٦٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.

م ٤٦٦٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.

هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٦٦٧ - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.

م ٤٦٦٨ - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.

فقال عطاء: تقطع يده.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.

وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.

واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت