فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 2857

وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.

وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.

وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (١) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (٢) .

وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (٣) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.

وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.

[٢٤ - باب اللحية والذقن]

قال أبو بكر:

م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.

ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت