وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.
وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.
وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (١) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (٢) .
وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (٣) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.
وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.
قال أبو بكر:
م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.
ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.