وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.
ويه قول رابع وهو: "أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى (١) على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع (٢) قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية
في ثلاث سنين" ، هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر:
م ٥١٧١ - واختلفوا القسامة في العبد.
فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.
وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامةُ على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.
م ٥١٧٢ - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.
قال أبو بكر: