فهرس الكتاب

الصفحة 2587 من 2857

وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.

ويه قول رابع وهو: "أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى (١) على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع (٢) قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية

في ثلاث سنين" ، هذا قول الشافعي.

[١٠ - باب القسامة في العبد]

قال أبو بكر:

م ٥١٧١ - واختلفوا القسامة في العبد.

فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.

وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامةُ على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.

م ٥١٧٢ - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.

[١١ - باب صفة اليمين في القسامة]

قال أبو بكر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت