فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 2857

قال أبو بكر: لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:

(ح ١١٢٨) " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا" .

[٢٥ - باب طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها]

م ٢٩٣٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه بغير عينها، فقال قتادة ومالك: يطلقن (١) جميعاً، إذا كان طلاقه ثلاثاً.

وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن [٢/ ٥٣/ألف] شاء، فيوقع عليها، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والثوري.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن وينفق عليهن حتى يقول التي أراد (٢) : هذه والله، ما أردت غيرها، كذلك قال الشافعي.

وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن، إذا أبى ذلك جعل لهن حكم المولى، هذا قول أهل الكلام (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت