١٨ - باب اختلافهم في التداوي بالخمر، والاستعاطة (١) به، وشربه عند الضرورة
م ٥٣٤٨ - واختلفوا في التداوي بالخمر، وشربه عند الضرورة.
فكرهت طائفة ذلك. وسقى غلام لابن عمر بعيراً له خمراً فتوعّده.
وقال عبد الله بن مسعود "لم يجعل الله شفاءكم فما حرم عليكم" .
وقيل لابن عمر: إن النساء يمتشطن بالخمر، فقال ابن عمر: ألقى الله في رؤوسهن الحاصَّة.
وروينا عن حذيفة أنه ذكر له نساء يمتشطن بالخمر، فقال: تطيبن بالخمر لاطيبهن الله.
وكره عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، وعكرمة، والثوري الإمتشاط بالخمر.