فهرس الكتاب

الصفحة 2707 من 2857

م ٥٣٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلا للحلال، ولِلْمُحْرِم اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

م ٥٣٤١ - واختلفوا في قوله تعالى: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} وقد بينت اختلاف أهل العلم في ذلك وغيره في آخر كتاب الصيد.

[١٦ - باب غسل آنية المشركين]

قال أبو بكر:

(ح ١٥٩٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ونشرب في أسقيتهم" .

(ح ١٦٠٠) وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض

أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ثم اطبخوا فيها، ثم كلوا" .

م ٥٣٤٢ - وقد اختلف فيما يفعل بآنيتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت