م ٥٣٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلا للحلال، ولِلْمُحْرِم اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
م ٥٣٤١ - واختلفوا في قوله تعالى: {وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} وقد بينت اختلاف أهل العلم في ذلك وغيره في آخر كتاب الصيد.
قال أبو بكر:
(ح ١٥٩٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ونشرب في أسقيتهم" .
(ح ١٦٠٠) وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض
أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ثم اطبخوا فيها، ثم كلوا" .
م ٥٣٤٢ - وقد اختلف فيما يفعل بآنيتهم.