م ١٢٤٦ - أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.
فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإِسلام.
وقال الشافعي: "إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتقصر، وتحل، والآخر أن عليه تخليتها" .
قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة واجبة.
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.
م ١٢٤٧ - وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث.
م ١٢٤٨ - واختلفوا فيما يفعل من مرّ بذات عرق، فثبت أن عمر بن