فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 2857

م ٥٤٢ - واختلفوا في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فكان أبو هريرة، وسالم بن عبد الله، يفعلان ذلك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام.

وقال مالك: "يعيد إذا كانت صلاة الجمعة ظهراً أربعاً" .

قال أبو بكر: بقول أبي هريرة أقول.

[٤٣ - باب القنوت في الجمعة]

م ٥٤٣ - واختلفوا في القنوت في الجمعة.

فممن كان لا يقنت فيها، علي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، والمغيرة بن شعبة، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، الشافعي، وإسحاق.

وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنت.

[٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة]

(ح ٣٣٣) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان منكم مصلياً بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت