فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 2857

[٦ - باب اختلاف أهل العلم فيمن يعتق على المرء إذا ملكهم غير الوالد والولد من سائر القرابات]

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يملك ذَوي أرحامه.

فقالت طائفة: يعتِق عليه كلُ ذي رحم مَحْرم منه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا ملك ذا رحم فهو حر، وبه قال جابر بن زيد.

وقد روينا عن ابن مسعود أن رجلاً قال له: إن عمي أنكحني وليدته، وإنها وَلَدت لي (١) ، وأنه يريد أن يسترقهم قال: ليس ذلك له.

وقال الحسن البصري: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وبه قال الزهري.

وقال عطاء، والشعبي: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، العمة والخالة وبنت الأخ، وبنت الأخت، وكذلك قال الحكم، وحماد.

وقالت طائفة: يعتق عليه الوالد، والولد والإخوة. هذا قول يحيى الأنصاري، ومالك، وقال مالك: ولا يَعْتِق مَنْ سواهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت