فهرس الكتاب

الصفحة 2608 من 2857

عَقل، ولا قَوَد، لأنه قتل نفساً مباحةَ الدم (١) .

غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزِّره إن رأى ذلك.

وإذا قطع بعض أطراف المرتد، أو جرح كان كذلك.

م ٥٢٠٠ - وقد اختلفوا فيمن جرح مرتداً، ثم أسلم المرتد.

فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإِسلام عُقلت جراحته (٢) ، وإن قتل على كفر، فجراحته هدْر.

وكان الشافعي لا يجعل له عقلاً ولا قوداً.

وقال الثوري كما قال الشافعي، ولكنْ يعزر لأنه فعل ذلك دون الإمام.

١٥ - باب ما يحدثه (٣) المرتد في حال ارتداده

قال أبو بكر:

م ٥٢٠١ - كان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد المرتديْن يجنيان: أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتُصَّ منه [٢/ ٣٠٣/ألف] إن كان تعمد، وكانت الدية على عاقلته في

الخطأ، وإن لم يرجع وكان مقتولا على كفره فالقتل يقطع كل جناية لأنه يأتي على نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت