عَقل، ولا قَوَد، لأنه قتل نفساً مباحةَ الدم (١) .
غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزِّره إن رأى ذلك.
وإذا قطع بعض أطراف المرتد، أو جرح كان كذلك.
م ٥٢٠٠ - وقد اختلفوا فيمن جرح مرتداً، ثم أسلم المرتد.
فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإِسلام عُقلت جراحته (٢) ، وإن قتل على كفر، فجراحته هدْر.
وكان الشافعي لا يجعل له عقلاً ولا قوداً.
وقال الثوري كما قال الشافعي، ولكنْ يعزر لأنه فعل ذلك دون الإمام.
١٥ - باب ما يحدثه (٣) المرتد في حال ارتداده
قال أبو بكر:
م ٥٢٠١ - كان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد المرتديْن يجنيان: أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتُصَّ منه [٢/ ٣٠٣/ألف] إن كان تعمد، وكانت الدية على عاقلته في
الخطأ، وإن لم يرجع وكان مقتولا على كفره فالقتل يقطع كل جناية لأنه يأتي على نفسه.