فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 2857

أداه بغير أمره، ولم يكن ضامناً له (١) .

فإن اشترط عل??هما في الكتابة: إن أديتما، عتقتما، أنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، لأيهما أدى الألف، عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها.

وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة (٢) ، إذا أدوا: عتقوا، وإذا عجزوا: ردوا، فإن بعضهم يكون (٣) حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.

ولو مات منهم عبد، لم ترفع عنهم حصته، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.

[٤٠ - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه]

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٩ - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.

فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.

وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.

وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت