فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 2857

. (١) [١/ ٥٤/ب] من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة، هي مذكورة في كتبنا، وما دعا به المرأ يجزئ.

[٥٧ - باب التسليم على الجنازة]

م ٨٩٦ - اختلف أهل العلم في عدد التسليم.

فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة، روينا هذا القول عن على، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهيل، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال ابن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى ابن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد وإسحاق.

وقال الشافعي مرة: بتسليمتين، وقال مرة: إن شاء سلّم تسليمة.

وقال أصحاب الرأي: يسلم تسليمتين.

قال أبو بكر: الأول أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت