فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 2857

[٣ - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه]

قال أبو بكر:

م ٤٧٠١ - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم.

فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، وهو قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ، ويرجم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وممن استعمل هذا علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا [٢/ ٢٤٩/ألف] يجلد.

هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن ما هو ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يجوز تركه بغير حجة، ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول بشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت