م ٤٧٦٢ - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (١) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (٢) .
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٣ - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.
وهذا قال عوام أهل العلم.
وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٤ - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.
م ٤٧٦٥ - وقد اختلفوا في معنى ذلك.