لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى.
وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي.
قال أبو بكر:
(ح ٣٦١) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يكون الإمام أمام المأمومين.
م ٥٨٩ - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه.
فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي.
(ح ٣٦٢) ثبت أن رسول الله [١/ ٣٩/ألف] - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم