وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد وهو جاثم على الصيد ممسكه قد قتل الصيد، فجائز أكله لظاهر قوله: {َكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية، وعلى هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
(ح ٧٨٩) جاء الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أمسكن عليك وذكرت اسم الله فكل وإن قتل ما لم يشركها كلب من غيرها" .
وقال بظاهر هذا الخبر عطاء بن أبي رباح، والقاسم بن مخيمرة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان الأوزاعي يقول: وإن أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب معلم فقتلا فهو حلال، وإن [١/ ١٥١/ألف] كان غير معلم فقتلا لم يؤكل.
م ١٧٤٤ - واختلفوا في جماعة أصحاب كلاب اجتمعوا وقد أطلقوا كلابهم على صيد، وسمى كل واحد منهم، وجاء المرسلون لها، فأصابوا الصيد قتيلاً، ولا يدرون من تولى قتله منهم.